المادة 35 من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019
مع مراعاة أحكام المادة (53) من القانون تحدد المحكمة أتعاب وكيل الإعسار وتقسم الى أتعاب ثابتة وأتعاب متغيرة تعتمد على تحقيق نتيجة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة