المادة 35 من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019

مع مراعاة أحكام المادة (53) من القانون تحدد المحكمة أتعاب وكيل الإعسار وتقسم الى أتعاب ثابتة وأتعاب متغيرة تعتمد على تحقيق نتيجة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة