المادة 36 من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019
الفصل الخامس
معايير تقدير أتعاب وكلاء الإعسار
أ- تحدد المحكمة نسبة أتعاب وكيل الإعسار الثابتة بشكل مبدئي في قرار إشهار الإعسار وفقاً للنسب المنصوص عليها في جدول الأتعاب الملحق بهذا النظام، ولهذه الغاية تعتمد المحكمة الحد الأدنى من نسبة الأتعاب للشريحة التي يندرج تحتها صافي قيمة ذمة الإعسار المبينة في جدول الأتعاب على ان يتم اعتماد القيمة الإجمالية النهائية للمبالغ القابلة للتوزيع على الدائنين وفقاً لأحكام المادة (38) والمادة (106) من القانون عند تحديد قيمة الأتعاب النهائية الثابتة المستحقة لوكيل الإعسار.
ب- للمحكمة أن تعتمد نسبة أعلى من النسبة التي اعتمدتها في قرار إشهار الإعسار عند التحديد النهائي للأتعاب الثابتة لوكيل الإعسار شريطة ان لا تتجاوز الحد الأعلى للنسبة المبينة في جدول الأتعاب مراعية الجهد المبذول من وكيل الإعسار في إدارة ملف دعوى الإعسار وبالتحديد:-
1- وجود خطة إعادة تنظيم متفق عليها مسبقاً.
2- عدد الدائنين.
3- عدد العاملين لدى المدين.
4- استمرار النشاط الاقتصادي للمدين.
5- عدد فروع المدين أو وحدات النشاط الاقتصادي أو المنشآت العائدة له.
6- بيع وحدات النشاط بصفتها عاملة ومنتجة.
ج- للمحكمة أن تقرر صرف دفعات مقدمة في حساب أتعاب وكيل الإعسار الثابتة شريطة ان لا تتجاوز الاتعاب المصروفة ما نسبته ( 50%) من إجمالي الأتعاب المقررة ويتم صرف الباقي عند التوزيع النهائي لمتحصلات ذمة الإعسار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026