المادة 31 من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019
يشترط في عضو لجنة الدائنين ما يلي:-
أ- أن لا يكون دائناً ذا صلة بالمدين بالمعنى المنصوص عليه في المادة (4) من القانون.
ب- أن لا يكون من الدائنين الأدنى في مرتبة الأولوية المنصوص عليهم في المادة (41) من القانون.
ج- أن لا يكون من المساهمين او الشركاء في المدين إذا كان شخصاً اعتبارياً.
د- ان لا يكون من أصحاب الديون المتنازع عليها المنصوص عليهم في المادة (46) من القانون ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
ه- ان لا يكون الدائن او ممثله محكوماً بأي عقوبة جنائية أو جنحية في جريمة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير واساءة الائتمان والشهادة الكاذبة أو أي جريمة أخرى مخلة بالآداب والأخلاق العامة، أو أن يكون فاقدا الأهلية المدنية أو محكوما بالإفلاس الاحتيالي أو بأي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادتين (113) و(114) من القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026