المادة 11 من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه.
ب- يكون النصاب القانوني لاجتماع اللجنة بحضور ما لا يقل عن خمسة من أعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ج- للجنة دعوة من تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعها دون ان يكون له حق التصويت على قراراتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026