المادة 10 من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية-: أ-تنظيم امتحان ترخيص وكلاء الإعسار بما في ذلك تعيين لجنة الامتحان لتتولى وضع لائحة بموضوعات الامتحان واعتماد اسئلته وإقرار الترتيبات المتعلقة به من حيث المكان والزمان وكل ما يتطلبه من إجراءات والإشراف على تصحيحه وإعداد قائمة بأسماء الأشخاص الذين تقدموا له ودرجاتهم والناجحين منهم والقيام بأي أعمال تتعلق به. ب- المصادقة على نتائج الامتحان المرفوعة من لجنة الامتحان. ج- إعداد واعتماد قواعد سلوك مهنة وكيل الإعسار وآدابها ومعايير جودتها. د- ترخيص وكلاء الإعسار وتجديد تراخيصهم ووقفها وإلغاؤها وفقاً لأحكام هذا النظام. ه- الرقابة على وكلاء الإعسار المرخصين بما في ذلك الطلب منهم تزويدها بالمعلومات والبيانات اللازمة لممارسة رقابتها عليهم واتخاذ الإجراءات التأديبية بحق المخالفين وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. و- النظر في الشكاوى المقدمة ضد وكلاء الإعسار والبت فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوصها. ز- وضع خطة للتعليم المستمر والدورات التدريبية لوكلاء الإعسار بالتعاون مع الجهة التي تختارها اللجنة لبناء قدراتهم من خلال تنظيم ورشات عمل ومحاضرات ومؤتمرات خاصة بالمهنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة