المادة 9 من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019

أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة وكلاء الإعسار) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1 - وزير العدل نائبا للرئيس. 2 - رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية. 3 - المراقب. 4- رئيس غرفة تجارة الأردن. 5- رئيس جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين . 6- عميد كلية الحقوق في أي من الجامعات الرسمية التي يختارها رئيس اللجنة لمدة سنتين غير قابلة للتجديد. ب- يتقاضى أعضاء اللجنة المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة بدلات العضوية التي يحددها مجلس الوزراء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة