المادة 8 من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019
الفصل الثاني
ترخيص وكلاء الإعسار
أ- يشترط في أي شخص يتولى أعمال وكيل الإعسار أن يكون مرخصاً وفق أحكام القانون وهذا النظام.
ب- الى حين ترخيص وكلاء إعسار، يجوز للمحكمة أن تعين وكلاء إعسار من الأشخاص الطبيعيين شريطة أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) و(4) و (5) من الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا النظام وللمحكمة أن تكلف وكيل الإعسار المعين بتقديم الوثائق والمستندات التي تراها مناسبة لإثبات استيفائه لتلك الشروط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026