المادة 27 من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019

الفصل الثالصفحثة 10 من 20 حساب نفقات حالات الإعسار بلا أموال أ- يُنشأ لدى الدائرة حساب أمانات يسمى "حساب نفقات حالات الإعسار بلا أموال". ب- يستخدم رصيد الحساب لتغطية النفقات الناشئة عن دعاوى الإعسار التي تقرر المحكمة عدم وجود أموال كافية لتغطية نفقاتها وعلى النحو التالي: 1- أتعاب الخبرة . 2- أي نفقات ومصاريف قضائية لازمة للسير في دعوى الإعسار. 3- أتعاب وكيل الإعسار التي تحددها المحكمة. ج- تعفى دعوى الإعسار من رسوم المحاكم بأنواعها كافة ودرجاتها بما فيها رسوم الإبراز . د- تعفى دعوى الإعسار ومعاملات الصرف من الحساب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة من رسوم طوابع الواردات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة