المادة 26 من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019
تستوفى الرسوم التالية من وكلاء الإعسار:-
أ- اذا كان شخصا طبيعيا :-
1- مائتان وخمسون ديناراً عن كل امتحان.
2- خمسمائة دينار عند ترخيص وكيل الإعسار للمرة الأولى .
3- مائتان وخمسون ديناراً عن تجديد الترخيص .
ب-إذا كان شخصاً اعتبارياً فتستوفى الرسوم المنصوص عليها في البندين
(2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026