المادة 15 من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019
أ- يقدَ م طلب الترخيص إلى الوحدة وفق النموذج المعتمد من اللجنة موقعاً من مقدمه أو المفوض بالتوقيع عنه إذا كان شخصاً اعتبارياً.
ب- يرفق طالب الترخيص بالطلب الوثائق التي تثبت استيفاءه شروط الترخيص المنصوص عليها في القانون وهذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026