المادة 15 من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019

أ- يقدَ م طلب الترخيص إلى الوحدة وفق النموذج المعتمد من اللجنة موقعاً من مقدمه أو المفوض بالتوقيع عنه إذا كان شخصاً اعتبارياً. ب- يرفق طالب الترخيص بالطلب الوثائق التي تثبت استيفاءه شروط الترخيص المنصوص عليها في القانون وهذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة