المادة 14 من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019
يشترط لترخيص وكيل الإعسار وتجديد ترخيصه اضافة إلى الشروط المنصوص عليها في القانون ما يلي:-
أ - إذا كان شخصا طبيعياً:
1- أن يكون أردني الجنسية.
2- أن يكون قد بلغ ثلاثين عاماً بتاريخ تقديم الطلب.
3- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو القانون أو المحاسبة أو الهندسة ولديه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في مجال عمله.
4- ان لا يكون من ذوي الصلة بالمدين او تربطه به علاقة عمل او أي علاقة اخرى تؤثر على حياده.
5- أن لا يكون محكوما عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو بالآداب والأخلاق العامة.
6- أن يكمل دورة التدريب وفقاً للشروط والمتطلبات التي تحددها اللجنة.
7- أن يجتاز الامتحان المقرر للترخيص.
8- أن يقدم ضمانات المسؤولية المدنية المنصوص عليها في المادة (56) من القانون وهذا النظام.
ب- إذا كان شخصا اعتباريا:-
1- أن يكون مسجلاً كشركة مدنية مملوكة من قبل شخصين أو أكثر تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على ان تقدم الشركة الضمانات المنصوص عليها في البند (8) منها.
2- أن يعمل في الشركة وكيلا إعسار على الأقل من الأشخاص الطبيعيين المرخصين.
ج- يلغى ترخيص وكيل الإعسار في حال فقدان أي من شروطه بقرار من اللجنة على أن يتم إشعار الجهة المختصة بذلك الإلغاء لتعميمه على المحاكم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026