المادة 13 من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019
تنشأ في الدائرة وحدة تسمى (وحدة ترخيص وكلاء الإعسار والرقابة عليهم) تتولى المهام التالية:-
أ-استلام طلبات ترخيص وكلاء الإعسار وطلبات تجديد تراخيصهم ووقفها ورفعها للجنة للبت بها.
ب- التنسيق مع لجنة الامتحان لإجراء الترتيبات اللازمة لعقد امتحان وكلاء الإعسار وفقا للآلية التي تحددها اللجنة.
ج- التدقيق على وكلاء الإعسار للوقوف على التزامهم بأحكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
د- التحقق من الشكاوى المقدمة بشأن أي من وكلاء الإعسار والمحالة لها من اللجنة ورفع توصياتها للجنة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ه- التحقق من التزام وكلاء الإعسار بشروط ومتطلبات الترخيص.
و- أي أمور أخرى تكلفها اللجنة بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026