المادة 39 من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019
أ- لوكيل الإعسار ولأي من دائني الإعسار الاعتراض على قرار المحكمة بتحديد أتعاب وكيل الإعسار خلال خمسة أيام من تاريخ صدورها.
ب- للمحكمة دعوة المعترض لسماع أقواله حول أسباب الاعتراض على ان يتم البت في الاعتراضات المقدمة خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمها ويكون قرار المحكمة قابلاً للاستئناف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026