المادة 39 من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019

أ- لوكيل الإعسار ولأي من دائني الإعسار الاعتراض على قرار المحكمة بتحديد أتعاب وكيل الإعسار خلال خمسة أيام من تاريخ صدورها. ب- للمحكمة دعوة المعترض لسماع أقواله حول أسباب الاعتراض على ان يتم البت في الاعتراضات المقدمة خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمها ويكون قرار المحكمة قابلاً للاستئناف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة