المادة 38 من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019
لا تخضع الأتعاب المقررة لوكيل الإعسار بصفته المشرف على تنفيذ خطة إعادة التنظيم للأحكام الواردة في هذا الفصل ويحق للمحكمة أن تحددها عند تكليفه بالإشراف على تنفيذ الخطة بناء على المدة المتوقعة للتنفيذ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026