المادة 2 من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019
أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الإعسار.
الوزارة:وزارة الصناعة والتجارة والتموين .
الوزير:وزير الصناعة والتجارة والتموين.
الدائرة:دائرة مراقبة الشركات في الوزارة.
المراقب:مراقب عام الشركات.
موظف الدائرة الذي يسميه المراقب لمسك السجل
المسجل:
والإشراف عليه.
اللجنة:لجنة وكلاء الإعسار المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.
وحدة ترخيص وكلاء الإعسار والرقابة عليهم المنشأة في الوحدة:
الدائرة وفقا لأحكام هذا النظام.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026