المادة 2 من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019

أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الإعسار. الوزارة:وزارة الصناعة والتجارة والتموين . الوزير:وزير الصناعة والتجارة والتموين. الدائرة:دائرة مراقبة الشركات في الوزارة. المراقب:مراقب عام الشركات. موظف الدائرة الذي يسميه المراقب لمسك السجل المسجل: والإشراف عليه. اللجنة:لجنة وكلاء الإعسار المشكلة بموجب أحكام هذا النظام. وحدة ترخيص وكلاء الإعسار والرقابة عليهم المنشأة في الوحدة: الدائرة وفقا لأحكام هذا النظام. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة