المادة 23 من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019
أ- على وكيل الإعسار الالتزام بقواعد سلوك مهنة وكيل الإعسار وآدابها ومعايير جودتها بما في ذلك ما يلي :-
1- الالتزام بالنزاهة والاستقامة وحسن التصرف في جميع تصرفاته وأعماله في الأوقات جميعها .
2- تعريف نفسه للجهات التي يتعامل معها أثناء تأدية واجباته وإبراز صورة عن ترخيصه إذا طلب منه ذلك.
3- الامتناع عن تقديم أي معلومات غير صحيحة أو مضللة لأي جهة والإفصاح عن المعلومات الضرورية التي تحتاجها الجهات التي يتعامل معها لغايات هذا التعامل.
4- التعامل مع البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات التي يحصل عليها اثناء أداء مهامه سواء من المدين أو الدائنين أو الغير بمنتهى السرية، واتخاذ الإجراءات المناسبة للمحافظة على سرية تلك البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات.
5- عدم طلب أو قبول أي عمولة أو أتعاب أو هدايا من أي جهة يتعامل معها أثناء تأدية مهامه باستثناء الأتعاب المقررة له بموجب أحكام القانون.
ب- تعتمد اللجنة قواعد سلوك مهنة وكلاء الإعسار وآدابها ومعايير جودتها بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026