المادة 50 من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019
إذا كان سعر الشراء المعروض عند بيع وحدات النشاط الاقتصادي بصفتها عاملة ومنتجة سواء كلياً أو جزئياً أو بيع حصص أو أسهم المدين، إذا كان شخصاً اعتبارياً، يقل عن ما نسبته (50%) من القيمة المقدرة التي اعتمدتها المحكمة، فلا يجوز السير بإجراءات البيع إلا بعد الحصول على موافقة لجنة الدائنين، إن وجدت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026