المادة 43 من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019
أ- على وكيل الاعسار اشعار قاضي المحكمة ولجنة الدائنين، ان وجدت قبل عشرة أيام من التاريخ المحدد للبيع بالمزاد العلني او بالمناقصة او بالتفاوض المباشر مع المشتري بنيته بيع أي من الأموال وذلك بغض النظر عن خطة البيع وطريقة البيع وتاريخ اتمامه.
ب- يجب ان يتضمن الإشعار ما يلي:-
1- مكان وجود المال المراد بيعه.
2- وصفا مفصلا للمال مع بيان استخداماته.
3- الحد الأدنى لسعر البيع (مبلغ افتتاح المزاودة) في حال البيع في المزاد العلني.
4- القيمة المقدرة للمال وإجراءات الإحالة في حال البيع بالمناقصة.
5- القيمة المقدرة للمال ومعلومات المشتري المزمع التفاوض معه وشروط البيع بما في ذلك السعر وشروط تسديد الثمن في حال البيع بالتفاوض المباشر مع المشتري.
ج-1- إذا كان المال المزمع بيعه مثقلاً بحق عيني، وكانت حصيلة البيع لا تكفي لسداد الدين المضمون بهذا الحق، فيحق للدائنين أصحاب الحقوق المضمونة به الاعتراض على البيع للمحكمة خلال مدة خمسة أيام من استلام الإشعار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على أن تبين أسباب الاعتراض وله التمسك بإمكانية البيع بشروط أفضل من الشروط المعروضة.
2- للمحكمة أن تستمع لأقوال المعترض ووكيل الإعسار وتتخذ قراراً نهائياً بخصوص الاعتراض خلال مدة سبعة أيام من تاريخ تقديمه ويستأخر البيع إلى حين صدور القرار.
د- 1- تؤول حصيلة بيع الأموال خالية من أي حقوق عينية لذمة الاعسار ويتم توزيعها وفق أحكام القانون.
2- إذا كان المال الذي تم بيعه مثقلاً بحقوق عينية لصالح أكثر من جهة فتستخدم حصيلة البيع لسداد مصاريف البيع والمصاريف الأخرى اللازمة لإتمام البيع بما في ذلك رسوم تقييم المال والإعلان والمصاريف القضائية وأتعاب وكيل الإعسار، حسب مقتضى الحال، ويستخدم الرصيد لسداد الديون المضمونة بالمال المباع وفقاً للأولويات المنصوص عليها في القانون ويؤول الفائض لذمة الإعسار ويوزع على الدائنين وفق أحكام القانون.
ه- على وكيل الاعسار اشعار قاضي المحكمة ولجنة الدائنين، ان وجدت والدائنين أصحاب الحقوق العينية على المال المباع خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ إتمام البيع مع بيان تفاصيل البيع بما في ذلك الثمن.
و- على قاضي المحكمة بعد إتمام إجراءات البيع سواء بالمزاد العلني او بالمناقصة او بالبيع المباشر اصدار قرار بإعلان إتمام البيع ومخاطبة الجهة المختصة بتسجيل المال المباع، ان وجدت، لغايات تسجيل المال باسم المشتري خاليا من أي حقوق، وتسجل أي مبالغ مستحقة على ذمة الاعسار بسبب ملكية المال بما في ذلك الضرائب والرسوم دينا عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026