المادة 42 من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019

أ- إذا كانت الأموال المراد بيعها ذات طبيعة خاصة وتباع في سوق معين أو باتباع طريقة معينة فيجوز لوكيل الإعسار بموافقة المحكمة تعيين وسيط متخصص لإجراء البيع. ب- تباع الأوراق المالية والمعادن الثمينة وأي أموال يحدد سعر بيعها من خلال السوق المالي او سوق معينة أخرى بسعرها في ذلك السوق. ج- إذا كان البيع عن طريق المزاد العلني أو المناقصة فعلى وكيل الإعسار نشر إعلان البيع في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار وعلى الموقع الإلكتروني للمدين قبل عشرة أيام على الأقل من موعد البيع على أن يتضمن الإعلان وصفا للمال المزمع بيعه وشروط البيع بما في ذلك الثمن والوقت المحددان لمعاينته . د- يشترط لإتمام بيع المال المثقل بحق عيني سواء بشكل متفرق أو جزءا من وحدة نشاط اقتصادي بالتفاوض المباشر مع المشتري إشعار صاحب الحق العيني بذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة