المادة 41 من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019

أ- يشترط في خطة التصفية ان تتضمن تفاصيل أموال ذمة الإعسار التي سيتم بيعها، وبيان الآلية المقترحة للبيع وتكلفته بما في ذلك الأتعاب المترتبة على تقييمها. ب-على وكيل الإعسار أن يرفق بخطة التصفية المقترحة تقريراً صادراً عن خبير يتم تعيينه بموافقة المحكمة يتضمن مقارنة بين العوائد المتوقعة من بيع وحدات النشاط الاقتصادي كلها او بعضها بصفتها عاملة ومنتجة أو بيع حصص أو أسهم المدين، اذا كان شخصا اعتباريا من جهة ، وبيع أموال المدين بشكل متفرق من جهة اخرى .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة