المادة 21 من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019

على وكيل الإعسار أن يبذل في تنفيذ التزاماته وواجباته المنصوص عليها في القانون وهذا النظام عناية الرجل المعتاد في ماله الخاص بما في ذلك ما يلي:- أ- تأدية عمله بكل أمانة وإخلاص والتزامه بقواعد سلوك المهنة وآدابها المعتمدة من قبل اللجنة. ب- الإشراف الكامل والمباشر على أعماله وان لا يوكل لغيره مهام تتعلق بأعماله أو بجزء منها ما لم تأذن أو تصرح له المحكمة بذلك. ج- التنحي عن أي دعوى إعسار فور تحقق أي من الحالات المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (49) من القانون. د- تأدية أي مبالغ يقبضها أثناء تأدية مهامه إلى مستحقيها عند استحقاقها وفقاً لأحكام القانون. ه- اتخاذ الإجراءات المناسبة للمحافظة على سرية البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات التي يحوزها وان يمتنع عن إفشائها إلا في حدود ما تستلزمه لتنفيذ مهامه وواجباته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة