المادة 20 من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019
أ- تكون مدة الترخيص سنتين من تاريخ قيد وكيل الإعسار في سجل وكلاء الإعسار وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (16) من هذا النظام.
ب- على وكيل الإعسار تقديم طلب لتجديد ترخيصه قبل ستين يوماً من تاريخ انتهائه وفقا للنموذج المعد لهذه الغاية معززاً بما يلي:-
1. ما يثبت التحاقه بدورات التعليم المستمر التي تقرر اللجنة الزاميتها لغايات تجديد ترخيصه وإتمامه متطلبات التعليم المستمر المحددة من قبل اللجنة.
2. أن يسدد رسوم التجديد المحددة في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026