المادة 46 من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019

أ- يجوز أن تتضمن خطة التصفية بيع المدين إذا كان شخصاً اعتبارياً عن طريق بيع الحصص أو الأسهم فيه على أن يرفق وكيل الإعسار او المصفي في الخطة تقريراً من خبير أو أكثر توافق عليه المحكمة يتضمن مقارنة بين العوائد المتأتية من بيع الحصص أو الأسهم من جهة وبيع أموال وموجودات المدين بشكل متفرق من جهة أخرى. ب- للمحكمة أن تقرر استثناء الأموال المثقلة بالحق العيني من أصول المدين عند تقييم الحصص أو الأسهم وعلى وكيل الإعسار إعادة تقييم الحصص أو الأسهم لغايات تخفيض قيمة الأموال التي تم استثناؤها. ج- يجب أن يتضمن عقد بيع حصص المدين أو أسهمه نصا صريحا باستثناء الأموال المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة من البيع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة