المادة 45 من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019
أ- إذا كان المدين شريكا في مال شائع فللمحكمة قسمة المال دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في القوانين ذات العلاقة ولا يعتد بأي قيد قانوني او شرط عقدي يقضي بعدم جواز قسمة المال الشائع وذلك دون الإخلال بحق شركاء المدين في المطالبة بأي حقوق مستحقة لهم في ذمة المدين نتيجة الملكية الشائعة.
ب- لغايات هذه المادة يعتبر أي مما يلي مالاً شائعاً:
1- الحصص في شركات الأشخاص والحقوق الممنوحة بموجب اتفاقيات الائتلاف والاتفاقيات المشابهة.
2- الحصة الشائعة في مال منقول أو غير منقول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026