المادة 5 من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019
أ- لا يتحمل المسجل أي مسؤولية عن عدم صحة البيانات والمعلومات التي يتم إشهارها في السجل أو دقتها وتبقى الجهة التي قامت بالإشهار مسؤولة عن صحة هذه البيانات والمعلومات ودقتها.
ب- لا يرتب الإشهار أي حق لأي جهة أو ينتقص منه أو يسقطه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026