المادة 48 من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019

في حال بيع حصص المدين أو أسهمه ، إذا كان شخصا اعتباريا، أو بيع أمواله كافة، أو أي جزء منها، يكون للدائنين أصحاب الحقوق المضمونة بتلك الأموال أولوية في استيفاء حقوقهم من حصيلة البيع وفقاً لأحكام القانون، وتحدد الأولوية بالاستيفاء بنسبة الأموال التي تضمن حقوقهم إلى كامل القيمة المقدرة للأموال العائدة للمدين التي تم بيعها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة