المادة 54 من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
ملحق
جدول أتعاب وكلاء الإعسار
صافي ذمة الإعسارالنسبة المئوية
الحد الأدنىالحد الأعلى
من 1 إلى 100.0007 %10%
من 100.001 إلى 300.0005%8%
من 300.001 إلى 1.000.0003.5 %6%
من 1.000.001 إلى 10.000.0002 %4%
ما فوق ال 10.000.0001 %2%
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026