المادة 54 من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. ملحق جدول أتعاب وكلاء الإعسار صافي ذمة الإعسارالنسبة المئوية الحد الأدنىالحد الأعلى من 1 إلى 100.0007 %10% من 100.001 إلى 300.0005%8% من 300.001 إلى 1.000.0003.5 %6% من 1.000.001 إلى 10.000.0002 %4% ما فوق ال 10.000.0001 %2%

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة