القوانين

قانون السير رقم 49 لسنة 2008

56 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون السير لسنة 2008 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2التعريفات يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الداخلية . الوزير:وزير الداخلي…
  3. المادة 3تسجيل وترخيص المركبات أ- تسجل وترخص جميع أنواع المركبات بما في ذلك المركبات العائدة للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة في إدارة…
  4. المادة 4تحدد أحكام تسجيل وترخيص المركبات وفئات استعمالها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
  5. المادة 5أ- باستثناء المقطورات وأنصاف المقطورات ، لا يجوز تسجيل أي مركبة او ترخيصها او تجديد ترخيصها إلا بعد تقديم عقد تامين يغطي مدة الترخيص لدى شركة تامين مجازة في المملكة لممار…
  6. المادة 6يخصص لكل مركبة رقم يميزها عن غيرها حسب صفة تسجيلها وترخيصها ولا يجوز تغييره أو تبديله إلا من قبل إدارة الترخيص وتنظم لوحات المركبات وصرف أرقامها وطباعتها ومواصفاتها وقياس…
  7. المادة 7أ-1- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر ، يقوم الضباط وضباط الصف من حملة الشهادة الجامعية الأولى في القانون العاملون في إدارة الترخيص بمهام الكاتب العدل عندما يتولون صلاحي…
  8. المادة 8لا يجوز نقل ملكية المركبات التي تباع قضائياً أو إدارياً بنفس صفة تسجيلها ما لم يكن ذلك متفقاً مع أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه أو أي تشريع آخر ذي …
  9. المادة 9اذا تبين لإدارة الترخيص وجود قيد يمنع نقل ملكية المركبة أو أن المركبة مرهونة فلا يجوز نقل ملكيتها إلا بعد رفع القيد أو موافقة الدائن المرتهن أو فك الرهن عنها .
  10. المادة 10أ- إذا رغب مالك المركبة شطب مركبته فنياً ( قص الشاصي) أو إخراجها من المملكة بصورة نهائية فعليه أن يبلغ إدارة الترخيص بذلك خطيا قبل تاريخ انتهاء الترخيص ، وان يقوم بتسليم …
  11. المادة 11تدريب وترخيص السواقين أ- باستثناء مدارس التدريب العسكرية ، لا يجوز تدريب أي شخص على قيادة المركبات إلا من قبل مراكز تدريب السواقة المرخصة لهذه الغاية ، شريطة أن يكون المت…
  12. المادة 12يعتبر مركز تدريب السواقة مسؤولاً مدنياً في الحالات التالية :- أ-ما ينجم عن الحوادث التي يرتكبها المتدرب أثناء التدريب . ب- ما ينجم عن الحوادث التي يرتكبها المتدرب أثناء إ…
  13. المادة 13تحدد بنظام الأحكام المتعلقة بترخيص السواقين بما في ذلك:- أ-فئات رخص القيادة وشروط الحصول عليها ومددها وتجديدها وحالات استبدالها. ب-تصاريح القيادة وشروط الحصول عليها ومدده…
  14. المادة 14تعتبر رخص القيادة الصادرة قبل نفاذ احكام هذا القانون وكأنها صادرة بموجبه .
  15. المادة 15أ- يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة ما لم يكن حائزاً على رخصة قيادة سارية المفعول تخوله حق قيادتها وعلى سائق المركبة أن يحمل هذه الرخصة أثناء القيادة . ب-لا يجوز لمالك المر…
  16. المادة 16أ- يسمح بقيادة المركبات الأجنبية في المملكة وسيارات الركوب من فئة مركبات التأجير والدراجات السياحية من قبل سائق يحمل رخصة قيادة أجنبية أو رخصة دولية صادرة من خارج المملكة…
  17. المادة 17أ- للوزير بناء على تنسيب المدير وقف العمل برخصة أو تصريح القيادة او حجز او إلغاء أي منهما للمدة التي يحددها اذا ثبت ان حائزها فقد أيا من الشروط المطلوبة للحصول عليها او ف…
  18. المادة 17 مكررةأ- يشكل في الوزارة مجلس يسمى (المجلس الأعلى للسلامة المرورية) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1-المدير نائبا للرئيس. 2- أمين عام وزارة الداخلية. 3- أمين عام وزارة الادارة ا…
  19. المادة 18المكتب الفني المركزي لشؤون السير
  20. المادة 18أ- يشكل في الوزارة مكتب يسمى ( المكتب الفني المركزي لشؤون السير ) على النحو التالي :- 1- مندوب عن وزارة الداخلية يسميه الوزير. 2- مندوب عن وزارة النقل يسميه وزير النقل. 3…
  21. المادة 19أ- يتولى المكتب الفني المهام والصلاحيات التالية :- 1- إجراء الدراسات الفنية لمختلف المركبات المحولة للمكتب الفني من إدارة الترخيص أو أي جهة أخرى للتأكد من مطابقتها لمواصف…
  22. المادة 20الرسوم أ- تحدد الرسوم الواجب استيفاؤها بمقتضى أحكام هذا القانون بموجب نظام يصدر لهذه الغاية . ب- تخضع المركبات التي تدخل المملكة بلوحات أجنبية لرسوم ترخيص مساوية لرسوم ال…
  23. المادة 21أ- يعفى اعضاء الاسرة المالكة من رسوم رخص القيادة. ب - يعفى العاملون في الهيئات السياسية أو القنصلية من غير الأردنيين في المملكة من رسوم رخصة القيادة شريطة المعاملة بالمثل…
  24. المادة 22أ- يخصص ما نسبته (15%) من رسوم معاينة وفحص المركبات للموظفين العاملين في ادارة الترخيص ويتم توزيعها بقرار من المدير. ب-يخصص ما نسبته (40%) من رسوم الترخيص المستوفاة بموجب…
  25. المادة 23أ- يستوفى من السائق الذي يتسبب بوقوع حادث مروري مبلغ خمسة دنانير رسماً مقطوعاً عند اجراء الكشف على موقع الحادث والتحقيق فيه . ب-يعفى من الرسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) م…
  26. المادة 24مخالفات السير أ- تحجز المركبة لمدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة ولا تزيد على ثلاثين يوما في أي من الحالات التالية:- 1- اذا كانت المركبة غير مسجلة وفقا لأحكام هذا القانون وا…
  27. المادة 25لأي فرد من افراد الأمن العام ان يلقي القبض دون مذكرة على سائق أي مركبة وحجز رخصة القيادة ورخصة المركبة وتصريح القيادة وتصريح التدريب اذا ارتكب اياً من المخالفات التالية :…
  28. المادة 26أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين في الحالات ا…
  29. المادة 27أ- على الرغم مما ورد في المادة (343) من قانون العقوبات ، إذا تسبب السائق بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة له يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات او بغرامة من (1000) …
  30. المادة 28أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (150) مائة وخمسين ديناراً ولا تزيد على (300) ثلاثمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ا…
  31. المادة 29أ- يعاقب مرتكب مخالفة قيادة المركبة برخصة قيادة لا تخوله فئتها حق قيادتها بما يلي:- 1- بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تقل عن (150) مائة وخمسين د…
  32. المادة 30أ-1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها (100) مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقر…
  33. المادة 31يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن (50) خمسين ديناراً ولا تزيد على (100) مائة دينار كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية:- أ- تدريب …
  34. المادة 32أ- تحجز رخصة القيادة وتصريح القيادة وتصريح التدريب حسب مقتضى الحال عند ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (28) والفقرات (أ) و(ب) و(ج) من المادة (29) والفقرة (…
  35. المادة 33أ- بالاضافة للحالات المنصوص عليها في المادة (32) من هذا القانون ، تحجز رخصة القيادة لسائق المركبة من غير سائقي سيارات الركوب الخصوصية عند ارتكابه أياً من مخالفات السير ال…
  36. المادة 34يعاقب بغرامة لا تقل عن (50) خمسين ديناراً ولا تزيد على (100) مائة دينار كل من ارتكب اياً من المخالفات التالية :- أ- قيام سائق المركبة بالتجاوز الخاطئ في الحالات والأماكن …
  37. المادة 35يعاقب بغرامة مقدارها (40) أربعون ديناراً كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية :- 1-قيادة مركبة تنفث الدخان أو أي مواد ملوثة أخرى بنسب تتجاوز ما هو محدد في التعليمات الصا…
  38. المادة 36يعاقب بغرامة مقدارها (30) ثلاثون ديناراً كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية :- 1-قيادة المركبة دون استخدام أنوار الضباب أو أنوار القياس الأمامية والخلفية في حال وجود ا…
  39. المادة 37يعاقب بغرامة مقدارها (20) عشرون ديناراً كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية :- 1-عدم الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق عند قيادة المركبة بسرعة تقل عن الحد المقرر على ال…
  40. المادة 38يعاقب بغرامة مقدارها (15) خمسة عشر ديناراً كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية :- 1-تعامل السائق مع المنعطفات بشكل خاطئ أثناء السير . 2-استخدام السائق للأنوار العالية ع…
  41. المادة 39يعاقب بغرامة مقدارها (10) عشرة دنانير كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية :- 1-وقوف المركبة في الأماكن التي يعيق فيها تحرك مركبة أخرى متوقفة . 2-وقوف المركبة في الأماكن…
  42. المادة 40أ- إذا استعملت الحافلة المتوسطة أو الحافلة أو مركبة الشحن التي يزيد وزنها الإجمالي على خمسة أطنان ونصف ومركبة النقل المشترك التي يزيد وزنها الاجمالي على خمسة اطنان ونصف ا…
  43. المادة 41أ- يعاقب السائق بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار اذا أوقف أو ترك مركبته على تقاطعات الطرق وملتقياتها وتفر…
  44. المادة 42أ- لا يجوز تجديد رخصة القيادة او رخصة المركبة العائدة للمحكوم عليه او انجاز اي معاملة له الا بعد تسديد قيمة غرامات مخالفات السير المحكوم بها عليه وفقا للأحكام القضائية ال…
  45. المادة 43تحدد جميع إجراءات ضبط مخالفات السير الواردة في هذا القانون وتحصيل قيمها واعتماد النماذج المستخدمة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
  46. المادة 44أ- تعتبر البيانات و أوراق الضبط المحررة في مخالفات السير حجة بما ورد فيها من وقائع ما لم يثبت عكس ذلك . ب- تعتبر البيانات والصور الصادرة عن اجهزة الرقابة المرورية والوسائ…
  47. المادة 45أ- لأفراد الأمن العام المكلفين بضبط مخالفات السير الواردة في هذا القانون استخدام اجهزة إقفال العجلات للمركبات لوقوفها في الأماكن الممنوع الوقوف او التوقف فيها او سحبها أو…
  48. المادة 46أحكام عامة أ- على إدارة الترخيص الاحتفاظ بجميع القيود المتعلقة بالمركبات ومالكيها وكذلك قيود السائقين بما في ذلك الأحكام القضائية والقرارات الإدارية الصادرة بحق أي منهم. …
  49. المادة 47أ- يتولى أفراد الأمن العام المكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون ملاحقة مخالفات هذا القانون والتحقيق في الحوادث المرورية وتنظيم التقارير الخاصة بها ، بما في ذلك الحوادث التي …
  50. المادة 48تتولى أمانة عمان الكبرى والبلديات وأي جهة أخرى ذات علاقة بالتنسيق مع المديرية تنظيم حركة المرور وتأمين متطلبات السلامة المرورية للمشاة والمركبات على الطرق بما في ذلك تغيي…
  51. المادة 49أ- للمدير تشكيل لجنة مؤلفة من مندوبين عن المديرية ووزارة المالية وديوان المحاسبة وأي جهة أخرى ذات علاقة لبيع المركبات المحجوزة بالمزاد العلني في حال عدم مراجعة مالكيها او…
  52. المادة 50أ- للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يتعلق بالأمور التالية :- 1-تبديل الجزء الأمامي أو الخلفي في المركبات وشروط تصنيع المقطورات وأنصاف…
  53. المادة 51للوزير أن يفوض خطيا أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء إصدار التعليمات إلى أي من موظفي الوزارة أو إلى احد ضباط الأمن العام .
  54. المادة 52لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك :- أ-النقاط المرورية بما في ذلك تحديد نقاط لعدد من مخالفات السير المنصوص عليها في هذا القانون وذلك…
  55. المادة 53أ- يلغى قانون السير رقم (14) لسنة 1984 وما طرأ عليه من تعديل . ب - تعتبر الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى قانون السير المؤقت رقم (47 ) لسنة 2001 وتعديلاته وكأنها صادرة ب…
  56. المادة 54رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .