المادة 45 من قانون السير رقم 49 لسنة 2008
أ- لأفراد الأمن العام المكلفين بضبط مخالفات السير الواردة في هذا القانون استخدام اجهزة إقفال العجلات للمركبات لوقوفها في الأماكن الممنوع الوقوف او التوقف فيها او سحبها أوحجزها لحين دفع قيمة المخالفة وما ترتب عليها من أجور.
ب- لإدارة الترخيص مصادرة اجهزة التنبيه ( الصوتية او الضوئية ) او ما يشابهها من الأجهزة غير المصرح بها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026