المادة 44 من قانون السير رقم 49 لسنة 2008

أ- تعتبر البيانات و أوراق الضبط المحررة في مخالفات السير حجة بما ورد فيها من وقائع ما لم يثبت عكس ذلك . ب- تعتبر البيانات والصور الصادرة عن اجهزة الرقابة المرورية والوسائل الالكترونية بينة فنية مقبولة في الاجراءات القضائية اذا كانت الصورة تحتوي على رقم لوحة المركبة ومكان وجودها ووقت ارتكاب المخالفة مالم يثبت عكس ذلك .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة