المادة 46 من قانون السير رقم 49 لسنة 2008
أحكام عامة
أ- على إدارة الترخيص الاحتفاظ بجميع القيود المتعلقة بالمركبات ومالكيها وكذلك قيود السائقين بما في ذلك الأحكام القضائية والقرارات الإدارية الصادرة بحق أي منهم.
ب- تعتبر المعلومات المتعلقة بالمركبات ورخص القيادة والبيانات والوثائق والصور ومعلومات الحوادث الالكترونية المستخرجة من الحاسوب وأجهزة الرقابة المرورية والوسائل الالكترونية والمصدقة حسب الأصول مستندات رسمية ما لم يثبت العكس .
ج- لا يجوز إجراء أي معاملة على رخصة القيادة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب الا بعد تسديد جميع غرامات مخالفات السير المترتبة على حامل تلك الرخصة او التصريح .
د-لا يجوز اجراء أي معاملة على رخصة المركبة الا بعد تسديد جميع غرامات مخالفات السير المترتبة عليها اذا كانت متعلقة بالصلاحية الفنية للمركبة او مخالفة غيابية لا يُ عرف مرتكبها .
ه - مع مراعاة ما ورد في أي تشريع آخر، يتم تحصيل غرامات مخالفات السير من خلال أمانة عمان الكبرى والبلديات أو أي جهة أخرى تحددانها ووفقاً لاختصاص كل منهما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026