المادة 46 من قانون السير رقم 49 لسنة 2008

أحكام عامة أ- على إدارة الترخيص الاحتفاظ بجميع القيود المتعلقة بالمركبات ومالكيها وكذلك قيود السائقين بما في ذلك الأحكام القضائية والقرارات الإدارية الصادرة بحق أي منهم. ب- تعتبر المعلومات المتعلقة بالمركبات ورخص القيادة والبيانات والوثائق والصور ومعلومات الحوادث الالكترونية المستخرجة من الحاسوب وأجهزة الرقابة المرورية والوسائل الالكترونية والمصدقة حسب الأصول مستندات رسمية ما لم يثبت العكس . ج- لا يجوز إجراء أي معاملة على رخصة القيادة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب الا بعد تسديد جميع غرامات مخالفات السير المترتبة على حامل تلك الرخصة او التصريح . د-لا يجوز اجراء أي معاملة على رخصة المركبة الا بعد تسديد جميع غرامات مخالفات السير المترتبة عليها اذا كانت متعلقة بالصلاحية الفنية للمركبة او مخالفة غيابية لا يُ عرف مرتكبها . ه - مع مراعاة ما ورد في أي تشريع آخر، يتم تحصيل غرامات مخالفات السير من خلال أمانة عمان الكبرى والبلديات أو أي جهة أخرى تحددانها ووفقاً لاختصاص كل منهما.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة