المادة 26 من قانون السير رقم 49 لسنة 2008
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين في الحالات التالية :-
1-صاحب المحل او ورشة الاصلاح الذي قام باصلاح المركبة المتضررة بحادث مروري دون ابلاغ الجهات المختصة الرسمية عن ذلك وفقاً للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص .
2-من قام بصورة غير مشروعة بإيواء أي مركبة او جزء منها سواء كانت صالحة او غير صالحة بقصد بيعها او التصرف بها من غير اذن مالكها او المفوض بها قانوناً .
3-من إدعى وقوع حادث مروري ثبت بحكم قضائي أنه مفتعل أو مقصود .
4-من وافق على استبدال نفسه بالسائق الذي ارتكب الحادث المروري الذي نتج عنه أضرار بشرية .
5-فرار السائق من مكان حادث ارتكبه تسبب بأضرار بشرية أو عدم تبليغه أقرب مركز أمني أو دورية شرطة بالحادث المروري الذي ارتكبه .
6- قيادة المركبات المنصوص عليها في البند (5) من الفقرة (ج) من المادة
(3) من هذا القانون على الطريق او الطريق السريع.
ب- تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال تكرار أي من المخالفات المنصوص عليها فيها خلال سنة من تاريخ ارتكابها.
ج- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (250) مائتين وخمسين ديناراً ولا تزيد على (500) خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية : -
1-قيادة المركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية بنسبة تزيد على الحد المسموح به لتركيز الكحول في الدم وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
2- تناول السائق المشروبات الكحولية اثناء القيادة .
3-تناول مدرب السواقة المشروبات الكحولية اثناء التدريب .
4- قيادة مركبة تحمل مواد خطرة او قابلة للانفجار او الاشتعال داخل الأماكن المأهولة أو المناطق غير المسموح بدخولها دون الحصول على تصريح بذلك او تركها داخل أي منها .
5- إجراء سباق على الطرق دون ترخيص مسبق من الجهات المختصة.
6- قيادة مركبة دون الحصول على رخصة قيادة.
7- قيادة مركبة تنسكب او تتسرب منها الزيوت أو المشتقات النفطية او أي مواد خطرة على الطريق.
8- قيادة مركبة غير مرخص بقيادتها برخصة قيادة من الفئة الاولى أو الثانية أو السابعة.
9- قيادة مركبة تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية.
10- قيادة المركبة بعكس الاتجاه المقرر على الطرق مفصولة الاتجاهات .
11- قيادة المركبة ليلاً دون توافر أنوارها الأمامية أو الخلفية في شارع غير مضاء.
12- بروز حمولة المركبة من الأمام أو الخلف بمسافة تزيد على (100) سم دون تصريح أو بشكل مخالف لشروطه.
13- زيادة ارتفاع المركبة بحمولتها على (420) سم دون تصريح أو بشكل مخالف لشروطه.
14- تصنيع لوحات أرقام المركبات مهما كان نوعها أو شكلها خارج إدارة الترخيص.
15- قيام صاحب المحل أو ورشة التصليح أو مالك المركبة بتبديل الجزء الأمامي أو الخلفي للمركبة دون الحصول على موافقة إدارة الترخيص المسبقة وخلافاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
16- صنع المقطورات وأنصاف المقطورات دون الحصول على الموافقة المسبقة أو القيام بإصدار شهادات المنشأ بتصنيع المقطورات وأنصاف المقطورات دون تصنيعها فعلياً.
17- التلاعب بلوحات ارقام المركبات من خلال الكشط أو التحبير أو الالصاق أو أي طريقة أخرى تؤدي الى التغيير او الالتباس في قراءة ارقام اللوحة.
د- إضافة الى العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة، يتم وقف العمل برخصة القيا في البنود من (1) الى (13) من تلك الفقرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026