المادة 25 من قانون السير رقم 49 لسنة 2008
لأي فرد من افراد الأمن العام ان يلقي القبض دون مذكرة على سائق أي مركبة وحجز رخصة القيادة ورخصة المركبة وتصريح القيادة وتصريح التدريب اذا ارتكب اياً من المخالفات التالية :-
أ-التسبب في وفاة شخص او إيذائه بسبب قيادة المركبة.
ب-الفرار من مكان حادث مروري ارتكبه.
ج-قيادة مركبة من شخص غير مرخص له بالقيادة.
د-قيادة مركبة أثناء فترة وقف العمل برخصة القيادة.
ه- قيادة مركبة برخصة قيادة مزورة او رخصة مركبة مزورة أو تصريح مزور.
و-قيادة مركبة بلوحات أرقام مزورة او لوحات غير مشروعة .
ز-قيادة مركبة بصورة متهورة أو إستعراضية على الطريق .
ح-قيادة مركبة تحت تأثير الكحول أو أي من المؤثرات العقلية يفقد سائقها السيطرة على قيادتها أو تناول الكحول أثناء القيادة او رفض سائق المركبة اجراء الفحص المقرر لذلك .
ط-قيادة مركبة مسروقة أو مطلوب ضبطها لإجراءات جزائية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026