المادة 6 من قانون السير رقم 49 لسنة 2008

يخصص لكل مركبة رقم يميزها عن غيرها حسب صفة تسجيلها وترخيصها ولا يجوز تغييره أو تبديله إلا من قبل إدارة الترخيص وتنظم لوحات المركبات وصرف أرقامها وطباعتها ومواصفاتها وقياساتها وأثمانها وحالات الإعفاء منها والإحتفاظ بها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة