المادة 7 من قانون السير رقم 49 لسنة 2008
أ-1- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر ، يقوم الضباط وضباط الصف من حملة الشهادة الجامعية الأولى في القانون العاملون في إدارة الترخيص بمهام الكاتب العدل عندما يتولون صلاحية تنظيم وتصديق العقود الخاصة بالمركبات بما في ذلك عقود نقل ملكيتها ورهنها وفك رهنها وإصدار وكالات خاصة ببيعها واستعمالها وأخذ التعهدات اللازمة وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها وسماع وتدوين إقرارات وأقوال الاطراف فيها والتصديق على تواقيعهم عليها وذلك وفقا للأصول والإجراءات التي يطبقها الكاتب العدل في تنظيم العقود وتصديقها.
2- لغايات البند (1) من هذه الفقرة، يجوز استخدام وسائل الاتصال الإلكتروني، ووسائل الاتصال المرئي والمسموع والتوقيع الإلكتروني، للقيام بمهام الكاتب العدل المنصوص عليها في هذه المادة.
ب- لمدير إدارة الترخيص الموافقة على إنتقال الضابط المكلف بإجراء المعاملات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة خارج إدارة الترخيص مقابل رسوم خاصة بذلك.
ج - 1- لا يجوز تسجيل أو توثيق معاملات نقل ملكية المركبات وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها ما لم يدفع الثمن من خلال حساب ضمان أثمان المركبات المبيعة الذي ينشأ بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، على أن تحدد في هذا النظام إجراءات الإيداع وآليات الصرف والاستثناءات التي ترد على دفع الثمن من خلال الحساب.
2 - تبقى المعاملات التي تتم بغير الوسائل الإلكترونية جائزة وصحيحة دون اشتراط إيداع الثمن في الحساب المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
د- تعتبر معاملات نقل ملكية المركبات ورهنها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها باطلة ما لم يتم تسجيلها وتوثيقها في إدارة الترخيص.
ه- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، تعتمد ادارة الترخيص الوكالات التالية:-
1- الوكالات العامة المحررة بين الأصول والفروع والأزواج والاخوة والاخوات والورثة.
2- الوكالات الخاصة والعامة الصادرة من خارج المملكة بعد تصديقها حسب الأصول.
3- الوكالات الخاصة المنظمة لدى الكاتب العدل داخل المملكة مع مراعاة أي احكام وشروط خاصة يحددها الوزير بالتنسيق مع وزير العدل بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
و- تعتمد ادارة الترخيص الوكالات العامة أو الخاصة المتعلقة بالمركبات لمدة خمس سنوات للاصول والفروع وسنة للغير من تاريخ إصدارها.
ز- لا يجوز أن تتضمن الوكالة الخاصة اي نص يخول الوكيل حق توكيل غيره في البيع أو الرهن او فك الرهن.
ح- تعتبر التعهدات التي تنظم وفقا لأحكام هذا القانون ملزمة وواجبة التنفيذ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026