المادة 8 من قانون السير رقم 49 لسنة 2008

لا يجوز نقل ملكية المركبات التي تباع قضائياً أو إدارياً بنفس صفة تسجيلها ما لم يكن ذلك متفقاً مع أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه أو أي تشريع آخر ذي علاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة