المادة 8 من قانون السير رقم 49 لسنة 2008
لا يجوز نقل ملكية المركبات التي تباع قضائياً أو إدارياً بنفس صفة تسجيلها ما لم يكن ذلك متفقاً مع أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه أو أي تشريع آخر ذي علاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026