المادة 15 من قانون السير رقم 49 لسنة 2008
أ- يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة ما لم يكن حائزاً على رخصة قيادة سارية المفعول تخوله حق قيادتها وعلى سائق المركبة أن يحمل هذه الرخصة أثناء القيادة .
ب-لا يجوز لمالك المركبة أو حائزها أن يسمح بقيادتها لمن لا يحمل رخصة قيادة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ج-يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، أفراد القوات المسلحة والأمن العام والدفاع المدني وقوات الدرك والمخابرات العامة عند قيادتهم المركبات العائدة لتلك الجهات شريطة أن يكون بحوزتهم تصاريح قيادة صادرة عن الجهات التابعين لها أثناء وجودهم في الخدمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026