المادة 38 من قانون السير رقم 49 لسنة 2008
يعاقب بغرامة مقدارها (15) خمسة عشر ديناراً كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية :-
1-تعامل السائق مع المنعطفات بشكل خاطئ أثناء السير .
2-استخدام السائق للأنوار العالية عند التلاقي أو التتابع .
3-سماح سائق مركبة نقل الركاب العمومية للركاب بالصعود والنزول من الجانب الأيسر للمركبة .
4-تناول سائق المركبات العمومية المأكولات أو المشروبات أثناء القيادة .
5-وقوف المركبة على جوانب الطرق لغايات النزهة في الأماكن الممنوعة .
6-وقوف المركبة داخل الدوار دون مبرر .
7-وقوف مركبات نقل الركاب العمومية للتحميل أو التنزيل في غير الأماكن المخصصة لذلك .
8-عدم تركيب أو عدم صلاحية الأنوار التحذيرية الخاصة بالمركبات التي يتوجب عليها ذلك .
9-عدم تركيب اللوحة العلوية في الأماكن المخصصة لها في سيارات الركوب العمومية أو مركبات التدريب أو عدم صلاحيتها .
10-عدم وجود الطبعة الجانبية أو وضوحها لمركبات نقل الركاب العمومية أو مخالفتها للتعليمات .
11-ارتداء زي مخالف للتعليمات أثناء قيادة مركبات نقل الركاب العمومية .
12-عدم وضع بطاقة المعلومات الشخصية الخاصة بالسائق في مركبات نقل الركاب العمومية في الأماكن المخصصة لها .
13-عدم تقيد سائقي مركبات نقل الركاب العمومية بنظام الدور في مراكز الانطلاق .
14-عدم التزام المدرب بشروط التصريح الممنوح له .
15-عدم ارتداء المدرب الزي الموحد أو ارتداء هندام غير لائق أثناء تدريب السواقة .
16-قيادة مركبة بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المحددة على الطرق المحكومة بشواخص .
17-انتهاء رخصة المركبة أو رخصة القيادة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب .
18-تركيب الصدامات الأمامية أو الخلفية على المركبة خلافاً للانظمة وللتعليمات .
19-عدم تثبيت الإشارة المميزة لمركبات المعوقين في المكان المخصص لها .
20-عدم صلاحية النوافذ الجانبية في مركبات نقل الركاب العمومية .
21-عدم صلاحية احد أنوار المركبة.
22-عدم صلاحية زجاج المركبة الامامي أو الخلفي .
23-عدم صلاحية المكيفات في مركبات نقل الركاب المحكومة بذلك وفقاً للأنظمة والتعليمات .
24-امتناع السائق عن إبراز رخصة القيادة أو رخصة المركبة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب أو إشعار الحجز بأي منها .
25-استعمال سائق المركبة المنبه قرب المستشفيات أو المدارس أو أماكن العبادة أو الأماكن المحظورة بموجب شاخصة .
26-عدم تقيد السائق بالشواخص الإلزامية أو علامات الطرق الأرضية .
27- قطر مقطورة إنشائية بدون تصريح .
28-قيادة من يقل عمره عن ثماني عشرة سنة مركبة برخصة قيادة غير أردنية .
29-تحميل الأطفال دون سن العاشرة في المقاعد الأمامية في سيارات الركوب ومركبات النقل المشترك.
30-ترك الاطفال دون سن (10) عشر سنوات داخل المركبة وهي تعمل دون مرافق .
31- عدم صلاحية هيكل المركبة.
32- وقوف المركبة في الأماكن المخصصة لمركبات الاشخاص ذوي الاعاقة.
33- عدم استعمال السائق للمقاعد المخصصة للأطفال دون سن اربع سنوات.
34- عبور المشاة للطريق في الاماكن غير المخصصة لذلك على الرغم من توفرها فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026