المادة 37 من قانون السير رقم 49 لسنة 2008
يعاقب بغرامة مقدارها (20) عشرون ديناراً كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية :-
1-عدم الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق عند قيادة المركبة بسرعة تقل عن الحد المقرر على الطريق .
2-الدوران أو الإنعطاف بالمركبة بشكل يعيق حركة السير أو يعرض مستخدمي الطريق للخطر.
3-وقوف المركبة على الأرصفة أو ممرات المشاة .
4-عدم صلاحية جهاز عادم صوت المركبة أثناء سيرها.
5-قيادة مركبة دون صلاحية الكوابح اليدوية ( الهاند بريك ) .
6- عدم استخدام السائق الغماز عند التحول لليسار أو اليمين أو عند الانطلاق أو الوقوف أو التجاوز أو عند تغيير المسرب.
7-عدم وقوف السائق عند مشاهدته الضوء المتقطع الصادر من الحافلات والحافلات المتوسطة لنقل الطلاب .
8-ترك المركبة قبل ممرات المشاة أو بعدها بمسافة تقل عن ( 10) عشرة أمتار .
9-دخول المركبات لمراكز الانطلاق ومجمعات نقل الركاب بدون تصريح .
10-ترك المركبة على تقاطعات الطرق وملتقياتها بمسافة تقل عن (20) عشرين متراً .
11-ترك المركبة قبل وبعد التقاطعات المحكومة بالإشارة الضوئية بشكل يعيق حركة السير .
12-إلقاء أي مواد أو فضلات من نوافذ المركبات .
13-عدم إزالة الحجارة أو ما يماثلها عن الطريق حال استخدامها في تأمين وقوف المركبة المعطلة .
14-عدم صلاحية مقاعد الركوب في مركبات نقل الركاب العمومية .
15-عدم استعمال سائق مركبة نقل الطلاب الضوء المتقطع عند وقوفه لتحميل أو تنزيل الطلاب .صفحة 22 من 30
16-قيادة مركبة نقل الركاب العمومية دون حمل تصريح خط نقل الركاب أو انتهاء صلاحيته .
17-قيادة مركبة نقل الركاب العمومية دون وجود بطاقة تعرفة الأجور بالمكان المخصص لذلك .
18- وضع الحمولة على سقف مركبات النقل المشترك و مركبات الشحن المغلقة .
19- عدم تقيد المركبات باللون المخصص لها خلافاً للانظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
20-ارتفاع حمولة مركبة الشحن خلافاً للانظمة وللتعليمات .
21-قيادة مركبة شحن يزيد وزنها الإجمالي على الحد المقرر.
22- استخدام المركبة في الأوقات والأماكن غير المسموح بها.
23- وقوف المركبة المفاجئ غير المبرر .
24-عدم صلاحية أنوار الوقوف في المركبة.
25- عدم ترك السائق مسافة التتابع الآمن.
26-الرجوع بالمركبة إلى الخلف المؤدي إلى وقوع حادث أو إعاقة حركة السير.
27-استعمال أجهزة التسجيلات الصوتية داخل المركبة بشكل يتنافى والأخلاق العامة أو يسبب الضوضاء والإزعاج .
28-تحميل أشخاص على الدراجة الآلية إذا لم تكن مرخصة لذلك أو نقل أشخاص في المركبة الزراعية أو المركبة الإنشائية .
29-عدم تخفيف السائق من سرعة مركبته عند مروره بالمناطق المأهولة أو عند الاقتراب من المدارس أو ممرات المشاة أو المنعطفات أو التقاطعات .
30-عدم تأمين ثبات المركبة أثناء وقوفها.
31-استعمال المنبه أو النغمات الموسيقية أو مكبرات الصوت بصورة مزعجة .
32-عدم وجود لوحة أرقام أمامية أو خلفية في المكان المخصص للمركبة .
33-استخدام إطارات ماسحة أو تالفة على المركبة خلافاً للتعليمات .
34-استخدام محصلين في مركبات نقل الركاب العمومية خلافاً للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص .
35- وقوف المركبة او تركها على رأس منعطف.
36- قيادة المركبة دون أخذ احتياطات السلامة المرورية اللازمة.
37- وقوف المركبة عند مواقع الحوادث دون مبرر.
38- عدم استعمال حزام الامان لركاب المقاعد الامامية في المركبة خلافا للأنظمة والتعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026