المادة 37 من قانون السير رقم 49 لسنة 2008

يعاقب بغرامة مقدارها (20) عشرون ديناراً كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية :- 1-عدم الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق عند قيادة المركبة بسرعة تقل عن الحد المقرر على الطريق . 2-الدوران أو الإنعطاف بالمركبة بشكل يعيق حركة السير أو يعرض مستخدمي الطريق للخطر. 3-وقوف المركبة على الأرصفة أو ممرات المشاة . 4-عدم صلاحية جهاز عادم صوت المركبة أثناء سيرها. 5-قيادة مركبة دون صلاحية الكوابح اليدوية ( الهاند بريك ) . 6- عدم استخدام السائق الغماز عند التحول لليسار أو اليمين أو عند الانطلاق أو الوقوف أو التجاوز أو عند تغيير المسرب. 7-عدم وقوف السائق عند مشاهدته الضوء المتقطع الصادر من الحافلات والحافلات المتوسطة لنقل الطلاب . 8-ترك المركبة قبل ممرات المشاة أو بعدها بمسافة تقل عن ( 10) عشرة أمتار . 9-دخول المركبات لمراكز الانطلاق ومجمعات نقل الركاب بدون تصريح . 10-ترك المركبة على تقاطعات الطرق وملتقياتها بمسافة تقل عن (20) عشرين متراً . 11-ترك المركبة قبل وبعد التقاطعات المحكومة بالإشارة الضوئية بشكل يعيق حركة السير . 12-إلقاء أي مواد أو فضلات من نوافذ المركبات . 13-عدم إزالة الحجارة أو ما يماثلها عن الطريق حال استخدامها في تأمين وقوف المركبة المعطلة . 14-عدم صلاحية مقاعد الركوب في مركبات نقل الركاب العمومية . 15-عدم استعمال سائق مركبة نقل الطلاب الضوء المتقطع عند وقوفه لتحميل أو تنزيل الطلاب .صفحة 22 من 30 16-قيادة مركبة نقل الركاب العمومية دون حمل تصريح خط نقل الركاب أو انتهاء صلاحيته . 17-قيادة مركبة نقل الركاب العمومية دون وجود بطاقة تعرفة الأجور بالمكان المخصص لذلك . 18- وضع الحمولة على سقف مركبات النقل المشترك و مركبات الشحن المغلقة . 19- عدم تقيد المركبات باللون المخصص لها خلافاً للانظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص. 20-ارتفاع حمولة مركبة الشحن خلافاً للانظمة وللتعليمات . 21-قيادة مركبة شحن يزيد وزنها الإجمالي على الحد المقرر. 22- استخدام المركبة في الأوقات والأماكن غير المسموح بها. 23- وقوف المركبة المفاجئ غير المبرر . 24-عدم صلاحية أنوار الوقوف في المركبة. 25- عدم ترك السائق مسافة التتابع الآمن. 26-الرجوع بالمركبة إلى الخلف المؤدي إلى وقوع حادث أو إعاقة حركة السير. 27-استعمال أجهزة التسجيلات الصوتية داخل المركبة بشكل يتنافى والأخلاق العامة أو يسبب الضوضاء والإزعاج . 28-تحميل أشخاص على الدراجة الآلية إذا لم تكن مرخصة لذلك أو نقل أشخاص في المركبة الزراعية أو المركبة الإنشائية . 29-عدم تخفيف السائق من سرعة مركبته عند مروره بالمناطق المأهولة أو عند الاقتراب من المدارس أو ممرات المشاة أو المنعطفات أو التقاطعات . 30-عدم تأمين ثبات المركبة أثناء وقوفها. 31-استعمال المنبه أو النغمات الموسيقية أو مكبرات الصوت بصورة مزعجة . 32-عدم وجود لوحة أرقام أمامية أو خلفية في المكان المخصص للمركبة . 33-استخدام إطارات ماسحة أو تالفة على المركبة خلافاً للتعليمات . 34-استخدام محصلين في مركبات نقل الركاب العمومية خلافاً للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص . 35- وقوف المركبة او تركها على رأس منعطف. 36- قيادة المركبة دون أخذ احتياطات السلامة المرورية اللازمة. 37- وقوف المركبة عند مواقع الحوادث دون مبرر. 38- عدم استعمال حزام الامان لركاب المقاعد الامامية في المركبة خلافا للأنظمة والتعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة