المادة 36 من قانون السير رقم 49 لسنة 2008
يعاقب بغرامة مقدارها (30) ثلاثون ديناراً كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية :-
1-قيادة المركبة دون استخدام أنوار الضباب أو أنوار القياس الأمامية والخلفية في حال وجود الضباب أو الغبار الكثيف أو عدم وضوح الرؤيا.
2- مبيت مركبات الشحن التي يزيد وزنها الإجمالي على (12) اثني عشر طناً داخل الأحياء السكنية .
3- عدم تخفيف السائق من السرعة عند التجاوز عن الحافلات والحافلات المتوسطة أثناء نزول الركاب منها.
4-دخول مركبات الشحن التي يزيد وزنها الإجمالي على (12) اثني عشر طناً في الأوقات والأماكن الممنوعة دون الحصول على تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح .
5-ترك المركبة على جوانب الطرق الخارجية دون وضع عاكسات أو أنوار تحذيرية تدل عليها في الأماكن غير المخصصة لذلك.
6-نقل ركاب زيادة عن الحد المقرر .
7-امتناع سائق المركبة العمومية المخصصة لنقل الركاب عن نقل الركاب أو انتقائهم دون سبب مشروع.
8-عدم وصول مركبات نقل الركاب العمومية إلى نهاية الخط أو تغيير مسارها أو اتجاهها خلافا للتصريح الممنوح لهذه الغاية .
9-عدم إعطاء الأولوية للمشاة على ممرات المشاة المخصصة لعبورهم .
10-عدم التقيد بتعرفه الأجور المقررة لنقل الركاب .
11-عدم تشغيل عداد الأجرة أو عدم صلاحيته في سيارات الركوب العمومية .
12-عدم تركيب أو عدم صلاحية جهاز تحصيل الاجرة في الحافلات والحافلات المتوسطة المخصصة لنقل الركاب العمومية خلافاً للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص .
13-قيادة مركبة دون الالتزام بالشروط الواردة برخصة المركبة .
14-قيادة الدراجة الآلية دون ارتداء خوذة الرأس للسائق والراكب .
15-قيادة مركبة أجنبية من سائق غير مصرح له بقيادتها .
16-عدم وضع إشارات مميزة لبروز الحمولة في المركبات وفقاً للتعليمات .
17-عدم تحريك المركبة المشتركة بحادث مروري نتج عنه أضرار مادية وكان وضعها يسمح بذلك.
18-استخدام الدعاية والإعلان على جسم المركبة خلافاً للتعليمات.
19-عدم امتثال السائق لإشارات أفراد الأمن العام أثناء قيامهم بواجبهم .
20-عدم تركيب لوحة رقم المركبة على مؤخرة المقطورات الخفيفة.
21-تركيب لوحات أرقام مخالفة للمواصفات أو تركيب لوحه في غير المكان المخصص لها .
22-تركيب لوحات أرقام إضافية مهما كان نوعها أو شكلها أو مضمونها على المركبة أو تركيب أكثر من لوحة فوق بعضها .
23-سحب المركبات دون استخدام عامود السحب (الهوك).
24- دخول المركبات الأجنبية المارة بطريق الترانزيت إلى داخل المدن.
25-دخول المركبات الأجنبية المخصصة لنقل الركاب إلى المدن أو التجوال فيها دون الحصول على تصريح أو مخالفة لمسار خطها.
26-خروج المركبات الأجنبية المخصصة لنقل الركاب من المجمعات ومراكز الانطلاق المخصصة لها دون الحصول على تصريح.
27- قيادة مركبة أردنية برخصة قيادة أجنبية أو دولية في غير الحالات المسموح بها وفقاً لاحكام هذا القانون .
28-انتهاء عقد تأمين المركبة أو عدم وجوده للمركبات الأردنية أو الأجنبية .
29-قيادة مركبة خارج المسارب المخصصة على الطريق .
30-التدخين في المركبات المخصصة لنقل الطلاب ورياض الاطفال او سماح السائق للغير بذلك .
31- وقوف المركبة بشكل مزدوج على الطرق.
32- ادخال اي اضافات على المركبة خلافا للأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
33- التوقف على مسرب من الطريق بشكل يعيق حركة السير.
34- عدم التقيد بالشروط الواردة في رخصة القيادة.
35- وقوف المركبة على مداخل المواقف العامة أو الخاصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026