المادة 36 من قانون السير رقم 49 لسنة 2008

يعاقب بغرامة مقدارها (30) ثلاثون ديناراً كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية :- 1-قيادة المركبة دون استخدام أنوار الضباب أو أنوار القياس الأمامية والخلفية في حال وجود الضباب أو الغبار الكثيف أو عدم وضوح الرؤيا. 2- مبيت مركبات الشحن التي يزيد وزنها الإجمالي على (12) اثني عشر طناً داخل الأحياء السكنية . 3- عدم تخفيف السائق من السرعة عند التجاوز عن الحافلات والحافلات المتوسطة أثناء نزول الركاب منها. 4-دخول مركبات الشحن التي يزيد وزنها الإجمالي على (12) اثني عشر طناً في الأوقات والأماكن الممنوعة دون الحصول على تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح . 5-ترك المركبة على جوانب الطرق الخارجية دون وضع عاكسات أو أنوار تحذيرية تدل عليها في الأماكن غير المخصصة لذلك. 6-نقل ركاب زيادة عن الحد المقرر . 7-امتناع سائق المركبة العمومية المخصصة لنقل الركاب عن نقل الركاب أو انتقائهم دون سبب مشروع. 8-عدم وصول مركبات نقل الركاب العمومية إلى نهاية الخط أو تغيير مسارها أو اتجاهها خلافا للتصريح الممنوح لهذه الغاية . 9-عدم إعطاء الأولوية للمشاة على ممرات المشاة المخصصة لعبورهم . 10-عدم التقيد بتعرفه الأجور المقررة لنقل الركاب . 11-عدم تشغيل عداد الأجرة أو عدم صلاحيته في سيارات الركوب العمومية . 12-عدم تركيب أو عدم صلاحية جهاز تحصيل الاجرة في الحافلات والحافلات المتوسطة المخصصة لنقل الركاب العمومية خلافاً للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص . 13-قيادة مركبة دون الالتزام بالشروط الواردة برخصة المركبة . 14-قيادة الدراجة الآلية دون ارتداء خوذة الرأس للسائق والراكب . 15-قيادة مركبة أجنبية من سائق غير مصرح له بقيادتها . 16-عدم وضع إشارات مميزة لبروز الحمولة في المركبات وفقاً للتعليمات . 17-عدم تحريك المركبة المشتركة بحادث مروري نتج عنه أضرار مادية وكان وضعها يسمح بذلك. 18-استخدام الدعاية والإعلان على جسم المركبة خلافاً للتعليمات. 19-عدم امتثال السائق لإشارات أفراد الأمن العام أثناء قيامهم بواجبهم . 20-عدم تركيب لوحة رقم المركبة على مؤخرة المقطورات الخفيفة. 21-تركيب لوحات أرقام مخالفة للمواصفات أو تركيب لوحه في غير المكان المخصص لها . 22-تركيب لوحات أرقام إضافية مهما كان نوعها أو شكلها أو مضمونها على المركبة أو تركيب أكثر من لوحة فوق بعضها . 23-سحب المركبات دون استخدام عامود السحب (الهوك). 24- دخول المركبات الأجنبية المارة بطريق الترانزيت إلى داخل المدن. 25-دخول المركبات الأجنبية المخصصة لنقل الركاب إلى المدن أو التجوال فيها دون الحصول على تصريح أو مخالفة لمسار خطها. 26-خروج المركبات الأجنبية المخصصة لنقل الركاب من المجمعات ومراكز الانطلاق المخصصة لها دون الحصول على تصريح. 27- قيادة مركبة أردنية برخصة قيادة أجنبية أو دولية في غير الحالات المسموح بها وفقاً لاحكام هذا القانون . 28-انتهاء عقد تأمين المركبة أو عدم وجوده للمركبات الأردنية أو الأجنبية . 29-قيادة مركبة خارج المسارب المخصصة على الطريق . 30-التدخين في المركبات المخصصة لنقل الطلاب ورياض الاطفال او سماح السائق للغير بذلك . 31- وقوف المركبة بشكل مزدوج على الطرق. 32- ادخال اي اضافات على المركبة خلافا للأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية. 33- التوقف على مسرب من الطريق بشكل يعيق حركة السير. 34- عدم التقيد بالشروط الواردة في رخصة القيادة. 35- وقوف المركبة على مداخل المواقف العامة أو الخاصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة