المادة 35 من قانون السير رقم 49 لسنة 2008

يعاقب بغرامة مقدارها (40) أربعون ديناراً كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية :- 1-قيادة مركبة تنفث الدخان أو أي مواد ملوثة أخرى بنسب تتجاوز ما هو محدد في التعليمات الصادرة لهذه الغاية. 2-قيادة مركبة الشحن دون إحكام تغطية حمولتها. 3-تركيب أو استخدام أنوار وكشافات مبهرة غير مسموح بها . 4-فتح باب المركبة من الجوانب أو الخلف أثناء سيرها . 5- وضع أي إضافات على أنوار المركبة الأمامية أو الخلفية . 6- سحب مقطورة غير معدة للشحن دون توافر أو استخدام أنوار القياس الخلفية الأضافية أو عاكسات فسفورية. 7- الدوران في المركبة في الاماكن الممنوع الدوران فيها على الرغم من وجود شاخصة . 8- قيادة الدراجات الآلية على الأرصفة . 9- وقوف المركبات فوق الجسور وداخل الأنفاق دون مبرر. 10- مخالفة السائق لشروط تصاريح نقل الحمولات ذات الأحجام الكبيرة . 11- مخالفة قواعد وأولويات المرور. 12- قطع المركبات للجزر الوسطية من الأماكن غير المخصصة لذلك .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة