المادة 35 من قانون السير رقم 49 لسنة 2008
يعاقب بغرامة مقدارها (40) أربعون ديناراً كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية :-
1-قيادة مركبة تنفث الدخان أو أي مواد ملوثة أخرى بنسب تتجاوز ما هو محدد في التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
2-قيادة مركبة الشحن دون إحكام تغطية حمولتها.
3-تركيب أو استخدام أنوار وكشافات مبهرة غير مسموح بها .
4-فتح باب المركبة من الجوانب أو الخلف أثناء سيرها .
5- وضع أي إضافات على أنوار المركبة الأمامية أو الخلفية .
6- سحب مقطورة غير معدة للشحن دون توافر أو استخدام أنوار القياس الخلفية الأضافية أو عاكسات فسفورية.
7- الدوران في المركبة في الاماكن الممنوع الدوران فيها على الرغم من وجود شاخصة .
8- قيادة الدراجات الآلية على الأرصفة .
9- وقوف المركبات فوق الجسور وداخل الأنفاق دون مبرر.
10- مخالفة السائق لشروط تصاريح نقل الحمولات ذات الأحجام الكبيرة .
11- مخالفة قواعد وأولويات المرور.
12- قطع المركبات للجزر الوسطية من الأماكن غير المخصصة لذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026