المادة 34 من قانون السير رقم 49 لسنة 2008

يعاقب بغرامة لا تقل عن (50) خمسين ديناراً ولا تزيد على (100) مائة دينار كل من ارتكب اياً من المخالفات التالية :- أ- قيام سائق المركبة بالتجاوز الخاطئ في الحالات والأماكن التي يمنع التجاوز فيها . ب- تغيير سائق المركبة المسرب بشكل مفاجئ . ج- عدم التزام مركبات الشحن والحافلات والحافلات المتوسطة والمركبات الإنشائية والزراعية بالسير على المسرب الأيمن من الطريق متعدد المسارب . د- استعمال شاشات تلفزيونية داخل المركبة بشكل يسمح للسائق برؤيتها أثناء القيادة. ه- عدم تقيد السائق بشاخصة قف او خط التوقف . و- اتخاذ السائق لمسرب خاطئ . ز- قيادة المركبة بعكس اتجاه السير أو مخالفة شواخص ممنوع المرور.. ح- سير المركبات على شكل مواكب يؤدي الى إعاقة حركة السير او خروج جزء من أجسام الركاب من تلك المركبات في اثناء سيرها او عدم تقيدها بالسير على المسرب الايمن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة