المادة 34 من قانون السير رقم 49 لسنة 2008
يعاقب بغرامة لا تقل عن (50) خمسين ديناراً ولا تزيد على (100) مائة دينار كل من ارتكب اياً من المخالفات التالية :-
أ- قيام سائق المركبة بالتجاوز الخاطئ في الحالات والأماكن التي يمنع التجاوز فيها .
ب- تغيير سائق المركبة المسرب بشكل مفاجئ .
ج- عدم التزام مركبات الشحن والحافلات والحافلات المتوسطة والمركبات الإنشائية والزراعية بالسير على المسرب الأيمن من الطريق متعدد المسارب .
د- استعمال شاشات تلفزيونية داخل المركبة بشكل يسمح للسائق برؤيتها أثناء القيادة.
ه- عدم تقيد السائق بشاخصة قف او خط التوقف .
و- اتخاذ السائق لمسرب خاطئ .
ز- قيادة المركبة بعكس اتجاه السير أو مخالفة شواخص ممنوع المرور..
ح- سير المركبات على شكل مواكب يؤدي الى إعاقة حركة السير او خروج جزء من أجسام الركاب من تلك المركبات في اثناء سيرها او عدم تقيدها بالسير على المسرب الايمن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026