المادة 39 من قانون السير رقم 49 لسنة 2008

يعاقب بغرامة مقدارها (10) عشرة دنانير كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية :- 1-وقوف المركبة في الأماكن التي يعيق فيها تحرك مركبة أخرى متوقفة . 2-وقوف المركبة في الأماكن التي يؤدي توقفها فيها إلى حجب إشارات الطريق عن انظار باقي مستخدمي الطريق . 3-عدم حمل السائق أثناء القيادة رخصة القيادة أو رخصة المركبة أو تصريح القيادة أو إشعار حجز أي منها . 4-عدم حمل السائق أمر الحركة لسيارات الركوب العمومية ( التاكسي ) من المكتب التابع له . 5- وقوف المركبة بعكس اتجاه السير في طريق محدد باتجاه واحد . 6-وقوف المركبة على يسار الطريق المحدد باتجاه واحد رغم وجود شواخص تمنع ذلك . 7-تغيب مركبة تدريب السواقة عن الفحص العملي في إدارة الترخيص . 8-وقوف المركبة بمسافة تزيد على نصف متر من الرصيف. 9-وقوف المركبة اكثر من المدة المقررة بموجب الشواخص . 10-وقوف المركبة بشكل مائل أو عرضي مع عدم وجود شاخصة أو علامة أرضية تسمح بذلك . 11-تدخين السائق في مركبات نقل الركاب العمومية او السماح لركابها بذلك . 12-وقوف المركبة في المناطق المخصصة لفئات معينة من المركبات . 13-وقوف المركبة على مسافة تقل عن خمسة أمتار قبل أو بعد حنفية إطفاء الحريق . 14-عدم وجود الأنوار الخاصة بلوحات أرقام المركبات أو عدم صلاحيتها . 15-وقوف المركبة دون دفع البدل أو وقوفها أكثر من المدة المحددة للبدل. 16-قيادة مركبة برخصة قيادة أو رخصة مركبة تالفة . 17-فقدان السيطرة الناتج عن الانزلاق أو إنفجار الإطار المؤدي إلى حادث. 18-عدم وجود المثلث العاكس أو طفاية حريق في المركبة . 19-فتح باب المركبة أثناء وقوفها المؤدي إلى حادث مروري . 20-قيادة مركبة باشعار منتهي الصلاحية . 21- قيادة مركبة دون وجود واقيات خلفية للإطارات الخلفية في مركبات الشحن والحافلات والحافلات المتوسطة . 22-عدم صلاحية الأنوار الجانبية للمركبات المحكومة بذلك وفقاً للتعليمات . 23-عدم تركيب الشريط العاكس على المركبات المحكومة بذلك وفقاً للتعليمات . 24-عدم صلاحية ماسحات الزجاج أو بخاخات الماء في المركبة . 25-عدم نظافة مركبات نقل الركاب العمومية من الداخل أو الخارج . 26-عدم وجود مرآتين جانبيتين في المركبة . 27-توقف المركبة غير المسموح لها بذلك في الأماكن المخصصة لتحميل أو تنزيل الركاب . 28-وقوف المركبات الانشائية او الزراعية على الطرق الرئيسية داخل حدود البلديات في غير الاماكن المخصصة لها . 29-عدم التقيد بشواخص ممنوع الوقوف او ممنوع الوقف والتوقف .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة