المادة 12 من قانون السير رقم 49 لسنة 2008
يعتبر مركز تدريب السواقة مسؤولاً مدنياً في الحالات التالية :-
أ-ما ينجم عن الحوادث التي يرتكبها المتدرب أثناء التدريب .
ب- ما ينجم عن الحوادث التي يرتكبها المتدرب أثناء إجراء الفحص العملي المقرر في إدارة الترخيص .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026