المادة 12 من قانون السير رقم 49 لسنة 2008

يعتبر مركز تدريب السواقة مسؤولاً مدنياً في الحالات التالية :- أ-ما ينجم عن الحوادث التي يرتكبها المتدرب أثناء التدريب . ب- ما ينجم عن الحوادث التي يرتكبها المتدرب أثناء إجراء الفحص العملي المقرر في إدارة الترخيص .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة