المادة 11 من قانون السير رقم 49 لسنة 2008

تدريب وترخيص السواقين أ- باستثناء مدارس التدريب العسكرية ، لا يجوز تدريب أي شخص على قيادة المركبات إلا من قبل مراكز تدريب السواقة المرخصة لهذه الغاية ، شريطة أن يكون المتدرب قد أتم الثماني عشرة سنة . ب - تحدد الأحكام والشروط المتعلقة بترخيص مراكز تدريب السواقة والأعمال التي تقوم بها لغايات تدريب وتأهيل الراغبين في الحصول على رخص القيادة من الناحيتين النظرية والعملية والعقوبات الادارية المترتبة على مخالفة تلك الاحكام والشروط بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية . ج- يحظر على أي شخص القيام بتدريب السواقة ما لم يكن مصرحاً له بذلك من إدارة الترخيص .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة