المادة 10 من قانون السير رقم 49 لسنة 2008

أ- إذا رغب مالك المركبة شطب مركبته فنياً ( قص الشاصي) أو إخراجها من المملكة بصورة نهائية فعليه أن يبلغ إدارة الترخيص بذلك خطيا قبل تاريخ انتهاء الترخيص ، وان يقوم بتسليم رخصة المركبة ولوحتيها لإدارة الترخيص . ب-1- لمالك المركبة التي مضى على انتهاء ترخيصها ثلاث سنوات فأكثر وسبق وان تصرف بهيكلها أن يطلب من إدارة الترخيص شطبها وإلغاء قيودها من السجلات وعليه في هذه الحالة تقديم تعهد عدلي بقيمة تعادل مثلي القيمة السوقية للمركبة تدفع للخزينة إذا ثبت عكس ذلك. 2- يعفى مالك المركبة المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة من الرسوم والغرامات المترتبة عليها اذا تقدم بطلب لشطبها وإلغاء قيودها من السجلات خلال سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل. ج- لإدارة الترخيص شطب المركبة فنياً ( قص الشاصي ) وإلغاء قيودها وسحب لوحاتها إذا ثبت لها بان المركبة لم تعد صالحة فنياً للاستعمال على الطريق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة