المادة 2 من قانون السير رقم 49 لسنة 2008
التعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الداخلية .
الوزير:وزير الداخلية .
المديرية:مديرية الأمن العام .
المدير :مدير الأمن العام.
إدارة الترخيص:الإدارة المختصة بترخيص السواقين والمركبات .
الإدارات المرورية:الإدارات ذات العلاقة بشؤون السير وتشمل :
1-ادارة الترخيص.
2-إدارة السير .
3- إدارة الدوريات الخارجية .
4- المعهد المروري الأردني .
المكتب الفني:المكتب الفني المركزي لشؤون السير المشكل وفقاً لأحكام هذا القانون.
المركبة :كل واسطة من وسائط النقل البري التي تسير بقوة آلية بما في ذلك الجر او الرفع او الدفع والمقطورات وأنصاف المقطورات المعدة للشحن ولا تشمل وسائط النقل المعدة للسير على خطوط السكك الحديدية .
سيارة الركوب:المركبة المصممة لنقل ما لا يزيد على تسعة اشخاص بمن فيهم السائق .
الحافلة المتوسطة ( سيارة الركوب المتوسطة ):المركبة المصممة لنقل عدد من الاشخاص يزيد على تسعة ولا يزيد على ثلاثين شخصاً بمن فيهم السائق .
الحافلة:المركبة المصممة لنقل أكثر من ثلاثين شخصاً.
مركبة الشحن :المركبة المصممة لنقل البضائع .
مركبة النقل المشترك:المركبة المصممة لنقل الاشخاص والبضائع معا .
المركبة ذات الاستخدام الخاص:مركبة النقل أو الرفع أو الجر آلالية ذات المواصفات الخاصة والمجهزة بمعدات ثابتة بصورة دائمة وغير القابلة للتحويل أو التبديل إلى أي صفة استعمال أخرى والتي لا يمكن استعمالها إلا في الأغراض المخصصة لها.
الدراجات الآلية:مركبات ذات عجلتين أو ثلاث عجلات مجهزة بمحرك آلي ومصممة لنقل الأشخاص أو البضائع على أن لا يكون تصميمها على شكل سيارة ، وتشمل الدراجات الهوائية المجهزة بمحرك آلي غير كهربائي أو بمحرك كهربائي تزيد قدرته على الحد المقرر بمقتضى التعليمات الصادرة لهذه الغاية .
السائق:الشخص الذي يتولى قيادة المركبة .
الدراجة الهوائية:واسطة ركوب ذات عجلتين أو أكثر تسير بقوة دافعة من راكبها .
المدرب:الشخص المصرح له بالتدريب النظري أو العملي على قيادة المركبات أو كليهما .
المشاة :أي شخص يسير على قدميه على الطريق ويعتبر في حكمه سائق الدراجة الهوائية والشخص الذي يدفع أو يجر عربة أطفال أو عربة مريض أو مقعد أو عربة يد .
الراكب:كل شخص موجود داخل المركبة أو أثناء نزوله أو صعوده إليها باستثناء السائق .
خط نقل الركاب:المسار المحدد لسير مركبات نقل الركاب العمومية .
التسجيل :توثيق قيود المركبة في إدارة الترخيص بعد التخليص الجمركي عليها .
إعادة التسجيل: إعادة العمل بقيود المركبة في إدارة الترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون.
رخصة القيادة :الوثيقة الرسمية الصادرة عن إدارة الترخيص والتي تجيز لحاملها قيادة فئة أو أكثر من المركبات .
رخصة المركبة:الوثيقة الرسمية الصادرة عن إدارة الترخيص التي تثبت ملكية المركبة ومواصفاتها و تجيز سيرها .
الحادث المروري:كل واقعة غير مقصودة تسببت فيها على الاقل مركبة واحدة متحركة في إلحاق أضرار بشرية أو مادية أو كليهما .
أجهزة الرقابة المرورية:الأجهزة التي تعمل بشكل آلي أو يدوي لغايات ضبط مخالفات السير .
الوسائل الالكترونية: أي وسيلة تقنية تستخدم للتصوير والتسجيل وغيرها من الاستخدامات يعتمدها الوزير.
هيكل المركبة:جسم المركبة باستثناء المحرك والمحاور وقاعدة المركبة (الشاصي) .
محرك المركبة:الآلة التي تحول الطاقة إلى قوة ميكانيكية دافعة للمركبة .
قاعدة المركبة (الشاصي):الجسور الطولية والعرضية التي ترتبط مع محاور الدواليب ( العجلات ) وتربطها مع بعضها بعضاً .
المحور:ما يربط الدواليب (العجلات) بقاعدة المركبة (الشاصي).
الطول الإجمالي للمركبة:المسافة بين أقصى نقطة من مقدمة المركبة وأقصى نقطة من مؤخرتها.
العرض الإجمالي للمركبة :المسافة بين أقصى نقطتين بارزتين من جانبي المركبة باستثناء المرايا المثبتة عليها .
الارتفاع الإجمالي للمركبة:ارتفاع المركبة ابتداء من السطح الذي تقف عليه بعجلاتها إلى أعلى نقطة في هيكلها أو حمولتها.
وزن المركبة فارغة:وزن المركبة مضافا إليه وزن سائقها والمحروقات التي تستوعبها والإطارات الاحتياطية وعدة التصليح الخاصة بها.
الوزن الإجمالي للمركبة:وزن المركبة فارغة مضافاً إليه وزن حمولتها .
الوزن الصافي لحمولة المركبة:الفرق بين الوزن الإجمالي للمركبة ووزنها فارغة .
الحمولة المحورية:ما يتحمله كل محور من محاور المركبة من وزنها الإجمالي.
الطريق :السبيل المخصص للمرور العام بما في ذلك مرور المركبات والمشاة ويشمل الجسور والأنفاق والساحات المعدة للوقوف .
الطريق السريع (المحدود):الطريق الذي لا يسمح بالدخول إليه أو الخروج منه إلا من أماكن محددة .
التقاطع :مكان تلاقي أكثر من طريق أو تقابلها أو تفرعها على مستوى واحد ، وتشمل تقاطع الطرق مع خطوط السكك الحديدية .
الجزيرة :كل ما ينشأ على الطريق أو التقاطع من فواصل أو علامات أو خطوط أرضية لتقسيمها وتنظيم حركة المرور عليها .
إشارة الطريق:الإشارة الضوئية أو الشاخصة أو الخطوط أو العبارات أو الكلمات أو الرموز ذات الدلالات المرورية المعروفة والتي ترسم أو تكتب على الطرق أو تثبت على جوانبها أو فوقها لتنظيم حركة السير أو إلزام مستخدمي الطريق أو تحذيرهم أو إرشادهم .
مسافة التتابع الآمن:المسافة التي يجب تركها أثناء الحركة بين المركبة الخلفية والمركبة التي تسير أمامها .
التجاوز :تخطي أي مركبة أو عائق على الطريق .
مخالفات السير:المخالفات والجنح المنصوص عليها في هذا القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026