المادة 3 من قانون السير رقم 49 لسنة 2008

تسجيل وترخيص المركبات أ- تسجل وترخص جميع أنواع المركبات بما في ذلك المركبات العائدة للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة في إدارة الترخيص في السجلات والقيود المخصصة لذلك. ب - لا يجوز استعمال أي مركبة في المملكة ما لم تكن مسجلة ومرخصة وتحمل اللوحات المقررة لها. ج- تستثنى من احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ما يلي :- 1- المركبات العائدة للقوات المسلحة والامن العام والدفاع المدني وقوات الدرك والمخابرات العامة . 2- المركبات غير الاردنية التي تحمل لوحات خاصة بها ومصرح لها قانونياً بدخول المملكة . 3- المقطورات التي لا يزيد وزنها الفارغ على (750) كغم والتي تجر بواسطة الجرار الزراعي او المصممة لغايات النزهة او الصيد او السياحة على ان تحدد اسس وشروط قطرها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية . 4- المركبات غير المخلص عليها جمركياً والعائدة للوكلاء التجاريين للمركبات او لمصانع المركبات او للمزاولين لمهنة تجارتها او لمراكز الابحاث المتخصصة بتصميم وتصنيع وتطوير المركبات . 5- المركبات المصممة لأغراض محددة للعمل داخل الأماكن والساحات المغلقة والمسارات الخاصة خارج الطريق أو في ميادين مخصصة لها أو السيارات الصغيرة المصممة للأطفال على أن تحدد هذه المركبات والسيارات واستعمالاتها وسائر الشؤون المتعلقة بها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية. د- على الرغم مما ورد في هذه المادة، يسمح باستعمال الدراجات الهوائية المجهزة من المصنع بمحرك كهربائي لا تزيد قدرته على الحد المقرر بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية، على ان تتضمن المواصفات الواجب توافرها في هذه الدراجات وشروط استعمالها وسائر الشؤون المتعلقة بها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة