المادة 42 من قانون السير رقم 49 لسنة 2008
أ- لا يجوز تجديد رخصة القيادة او رخصة المركبة العائدة للمحكوم عليه او انجاز اي معاملة له الا بعد تسديد قيمة غرامات مخالفات السير المحكوم بها عليه وفقا للأحكام القضائية الصادرة بحقه.
ب- اذا قررت المحكمة استبدال عقوبة الغرامة بالحبس فيشترط في هذه الحالة ان لا تقل الغرامة عن المقدار المقرر لها أو عن حدها الأعلى المنصوص عليه في هذا القانون.
ج- مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة (27) من هذا القانون ،لا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الأدنى المقرر لأي من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون كما لا يجوز دمج العقوبات اذا تعددت المخالفات التي أدين بها أي شخص بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026