المادة 17 من قانون السير رقم 49 لسنة 2008
أ- للوزير بناء على تنسيب المدير وقف العمل برخصة أو تصريح القيادة او حجز او إلغاء أي منهما للمدة التي يحددها اذا ثبت ان حائزها فقد أيا من الشروط المطلوبة للحصول عليها او في أي من الحالات التالية:-
1-اذا ثبت ان حائزها قدم اي وثيقة مزورة او مصدقة كاذبة او بيانات كاذبة او انتحل صفة الغير لغايات الحصول عليها.
2- اذا ثبت بقرار قطعي من المحكمة المختصة ان حائزها ارتكب حادثا مفتعلا او مقصودا .
3- إذا ثبت أن حائزها ارتكب حادثا نتيجة إهمال جسيم نجم عنه وفاة انسان او إحداث عاهة دائمة له.
4- اذا تكرر ارتكاب حائزها حوادث مرورية بسبب قيادة المركبة وهو تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو المؤثرات العقلية.
ب-1- للوزير إعادة رخصة أو تصريح القيادة او إعادة العمل بها مقابل تقديم كفالة يحددها ويبين مقدارها تحت طائلة مصادرة قيمتها.
2- لا تسري احكام البند (1) من هذه الفقرة على الرخص والتصاريح التي يتم حجزها من قبل المحاكم المختصة.
ج- للوزير بناء على تنسيب المدير عدم اصدار رخصة قيادة للمدة التي يراها مناسبة لمن قاد المركبة دون رخصة أو برخصة لا تخوله فئتها حق قيادتها وفقا لأحكام هذا القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026